رخصة المسح على الخفين
الحمد لله الذي يسر ولم يعسر, والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد المبعوث رحمة للعالمين , أحمده على إحسانه, وأشكره على فضله وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين أما بعد :
عباد الله: اتقوا الله, واعلموا أن المسح على الخفين سنة, ورخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم, رواه أكثر من سبعين صحابياً, ولم ينكر المسح على الخفين إلا شرذمة الرافضة الممقوتين.
ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله الحنبلي رضي الله عنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال, ثم توضأ ومسح على خفيه ).
وفيهما أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ, فأهويت لأنزل خفيه, فقال: "دعهما أدخلتهما طاهرتين" ) متفق عليه.
وعن عمرو بن أمية الضمري قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ) رواه البخاري
وعن بلال رضي الله عنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار) رواه مسلم .
والأحاديث في هذا كثيرة, وأجمع المسلمون على جواز المسح لحاجة أو لغير حاجة, إذا لبس على طهارة.
والمسح له مدة ووقت مؤقت:
أما المقيم يوم وليلة من بداية مسحه, وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليها.
دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوم وليلة للمقيم ).
والمسح خاص بمن أحدث الحدث الأصغر, أما الجنابة والحيض والنفاس فلا يصح المسح معهما, لحديث صفوان بن عسال قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة, ولكن من غائط, ونوم, وبول ) أخرجه الترمذي وغيره .
والمسح يكون لأعلى الخف, لقول علي رضي الله عنه : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) رواه أبو داود .
عباد الله:
ويجوز المسح على كل خف أو جورب لبس على طهارة إلا إذا كان نجساً, أو مصنوعاً من جلود نجسه؛ كجلود السباع وغيرها, ويجوز المسح على الخف المخرق, هكذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ ومثله الجورب, والمسح جائز على الجوارب ولو كانت رقيقة, لعدم تقييد الشارع لذلك, ولأن الصحابة_ رضي الله عنهم _ مسحوا على الجوارب, ولم يخصوا شيئاً منها بحكم دون الأخر.
ومن نزع خفيه لاستبدالهما أو لأي غرض, فإنه لا يعيدهما إن أراد المسح عليهما إلا بعد طهارة و وضوء, لقوله صلى الله عليه وسلم: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " .
وخلع الخف لا يبطل الوضوء ما لم يحدث حتى ولو انتهت مدة المسح؛ لأن خلع الخفين ليس من نواقض الوضوء .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {7}}الحشر.
وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
|