سقطت الجمعة على من حضر صلاة العيد مع الإمام وعليه أن يصلي ظهراً .
ويستثنى من ذلك الإمام فتجب عليه الجمعة ، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهراً .
فقد روى الخمسة إلا الترمذي عن زيد بن أرقم t قال : ( إن النبيe صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل ) ، لكن في الإسناد إياس بن أبي رَمْلة ، قال فيه ابن خزيمة : " لا أعلم فيه جرحاً ولا تعديلاً "
لكن يشهد له ما رواه أبو داود عن أبي هريرة t أن النبي e قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمِّعون ) .
ويشهد له ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح قال :
( صلى بنا عبد الله بن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رُحْنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا ، فصلينا وُحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك له فقال : أصاب السنة ) .
وفي النسائي بإسناد صحيح : أن ذلك بلغ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فقال : ( رأيت عمر بن الخطاب لما اجتمع عيدان صنع مثل ما صنعت ) فهذه الأدلة تدل على ما تقدم وهو من مفردات الحنابلة والسنة حجة لهم .
والمعنى يقتضي ذلك ، فإن يوم العيد يوم سرور وفرح فلم يناسب أن تجتمع فيه موعظتان أو خطبتان .
قال الحنابلة كما تقدم : يستثنى من ذلك الإمام فيجب عليه أن يصلي الجمعة ، فإن جاء معه العدد المعتبر صلى الجمعة وإلا صلى ظهراً .
وذهب بعض الحنابلة كالمجد ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد : إلى أن الإمام لا تجب عليه كذلك .
ودليله : أثر ابن الزبير المتقدم فإنه لم يخرج إليهم وصلوا وحدانا وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أصاب السنة ) ، وقال ابن الزبير رضي الله عنهما : ( رأيت عمر بن الخطاب لما اجتمع عيدان صنع مثل ما صنعت ) فظاهره أن عمر t لم يخرج إلى الناس فيقيم فيهم الجمعة .
وهذا هو الراجح لكن الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور عندهم .
واختار الشوكاني سقوط الظهر أيضاً ، لكن هذا ضعيف ولا دليل على إسقاطها , ولذا قال عطاء :
" فصلينا وحدانا "
وكذلك تسقط صلاة العيد إذا عزموا على أداء الجمعة قبل الزوال أو بعده وهذا أولى من سقوط الجمعة بالعيد وهو المشهور في المذهب لأن الجمعة آكد في الفريضة من صلاة العيد .