رفع الصوت في التكبير من المأموم
الفتوى رقم ( 10892 )
س: إذا قال الإمام في تكبيرة الإحرام: (الله أكبر) والمأمومون يقولون خلف الإمام: (الله أكبر) برفع صوتهم، أما بقية تكبيرات الصلاة لا يرفعون أصواتهم بذلك، هل رفع صوت المأمومين بتكبيرات الإحرام خلف الإمام يجوز ذلك أم لا؟
ج: يشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات حتى يسمع من خلفه، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته، في التكبيرة الأولى وغيرها، وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط، بل رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين، والمنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو |
نائب رئيس اللجنة |
الرئيس |
عبد الله بن غديان |
عبد الرزاق عفيفي |
عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
المصدر:
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=1&PageID=2103
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "أما المأموم فإنه لا يجهر بشيء, لا بالتسبيح ولا بالقراءة ولا بالتكبير, ولهذا يخطئ بعض الناس في صلاة الجنازة خاصة إذا كبر الإمام لصلاة الجنازة رفعوا أصواتهم: الله أكبر، وبعضهم في تكبيرات صلاة العيد الزوائد, بعضهم إذا كبر الإمام: الله أكبر.. الله أكبر، رفعوا أصواتهم للتكبير، أعني المأمومين وهذا خطأ, المأموم يقرأ سراً، ويكبر سراً، ويسبح سراً، ويدعو سراً".
المصدر لقاء الباب المفتوح (رقم 101).
.
.
**** ويستـفاد من هذا أيها الأئمة الفضلاء وفقكم الله تعالى :
أن المسجد أو المصلى يكاد يرتج من تكبيرات المأمومين خلف الإمام في صلاة العيد، فالواجب على الإمام تنبيههم أن هذا غير مشروع ، وحثهم على التكبير سراً لا جهراً.
فيجب التنبه لذلك وتنبيه الناس له قبل الصلاة .
|