الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:- عباد الله:
اتقوا الله تعالى, واعلموا أن الوقف من الأمور التي قررتها الشريعة, واختُصَّ بها المسلمون، ولا شك أن الوقف من القُرَب التي يُتَقَرَّبُ بها إلى الله سبحانه وتعالى, حتى يبقى ثوابُها ولا ينقطع حتى بعد الممات. ولما فيه من المنفعة للواقف في الدنيا والآخرة, في حياته وبعد مماته, ومن المنفعة للموقوف عليهم, وتفريج كُرُباتهم, ودفع حاجاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ, أو علمٍ يُنْتَفع به, أو ولدٍ صالحٍ يدعو له ) رواه مسلم. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً نشره, أو ولداً صالحاً تركه, أو مصحفاً ورَّثَه, أو مسجداً بناه, أو بيتاً لابن السبيل بناه, أو نهراً أجراه, أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد مماته )، وقال جابر رضي الله عنه: ( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف ).
ويُشترط أن يكون الواقف: بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.
وينعقد الوقف بأحد أمرين:
الأول: القول الدال على الوقف، كأن يقول: وقفت هذا المكان أو هذا الشيء.
الثاني: الفعل الدال على الوقف في عُرف الناس، كمن جعل داره مسجداً, وأَذِنَ للناس في الصلاة فيه إذناً عاماً، أو جعل أرضه مقبرة وأَذِنَ للناس في الدفن فيها.
وألفاظ التوقيف قسمان:
القسم الأول: ألفاظ صريحة، كأن يقول: وقف، وحبست وسَبَّلْتُ.
القسم الثاني: ألفاظ كناية، كأن يقول: تصدقتُ، وحرَّمتُ، وأبَّدْتُ. فهذه ألفاظ كناية، يُشْتَرَط اقترانُ نيةِ الوقف معها.
وينقسم الوقف إلى قسمين:
القسم الأول: الوقف الأهلي، ويُسَمَّى أيضا بالوقف الذُّرِّي، وهو ما كان على الأولاد, والأحفاد, والأقارب، ويقوم على أساس حبس العين والتصدق بريعها على الواقف نفسه وذريته من بعده أو غيرهم, طبقاً للشروط التي يحددها الواقف.
القسم الثاني: الوقف الخيري، وهو ما كان في وجوه الخير على سبيل العموم وعدم حصره على الأولاد والأهل.
وهنا مسائل تتعلق بالوقف لابد من معرفتها:
الأولى: أن الوقف من العقود اللازمة فلا يجوز فسخه والتراجع عنه، إلا إذا أوقف على بعض أولاده دون بعض, أو أوقف ماله على أمر محرم.
المسألة الثانية: إذا أوقف الرجل ماله وعليه ديون كثيرة وليس عنده بعد الوقف ما يقضي ديونه، فإنه يجب عليه أن يفسخ الوقف, ويقضي دينه, لأن الوقف مستحب وقضاء الدين واجب.
المسألة الثالثة: إذا علَّقَ الواقفُ الوقفَ على موته، فقال: هذا البيت أو هذا الدكان أو هذه المزرعة وقفٌ بعد موتي, فإنه يكون في حكم الوصية, فَيُنْظَر: إذا كان هذا المال أو الشيء الموقوف يساوي الثلث فأقل, فإنه صحيح, ولابد من إنفاذه. وإذا كان يزيد على الثلث فإنه لا يُنَفَّذُ منه إلا الثلث, وأما ما زاد على الثلث فإنه يُرَدُّ إلى التركة لأنه من حق الورثة.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ؛ ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ؛ أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:-
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: عباد الله:-
المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بالوقف: يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يُخالف الشرع، ولكن اختلف أهل العلم: هل يجوز العمل بما هو أفضل ؟ كمن كان بيده وقف, وقد شَرَط الواقف صرفَ الوقفَ في عشاء وأضحية، كما هو حال كثير من الناس اليوم, ثم رأى ناظِرُ الوقف أن يصرِفَه فيما هو أفضل، كالنفقة على الأرامل والأيتام, وبذل المال في الدعوة إلى الله, وتحجيج من لم يحج ممن لا يجد نفقة الحج, أو المشاركة في علاج المرضى من المسلمين, أو بناء المساجد، أو حِلَق التحفيظ, أو تعبيد الطرق, أو قضاء الدين عن المدينين, أو المساعدة على الزواج, فإن له ذلك لأنه صرفه إلى ما هو أفضل وأنفع. إلا إذا كان الوقف على مُعَيَّن , كأن يقول وقفت على فلان وفلان.
المسألة الخامسة: لا يجوز بيع الوقف ولا المناقلة به إلا في حالتين:
الأولى: أن تتعطل منافعه, كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف, أو أرض زراعية خربت وعادت مَوَاتا, فيُبَاع الوقف الذي هذه حاله ويُصْرَف ثمنه في مثله، فإن تعذَّر مثله كأن تكون القيمة لا تفي بشراء مثله فإنه في هذه الحالة يشتري ما يحصل به المقصود, لقوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ).
الحالة الثانية: جواز بيع الوقف للمصلحة، كأن يكون الموقوف مزرعة, أو دُكاناً, ولم تتعطل منفعتهما ولكن رأى ناظر الوقف أن المصلحة بيع الوقف وإبداله بما هو أفضل وأنفع فإن له ذلك, ولكن لابد من الرجوع إلى المحكمة حتى لا يَتَلاعب الناس بالأوقاف .
|